(الفصل
الأول)
أحكام تتعلق بالطالب.
مـــــ 1
ــــــادة
يتم إصدار بطاقة
مكتبة للطالب مع
بداية الفصل التدريبي
مباشرة بعد تجديد
القيد و تسجيل المواد
. وذلك بعد إحالة ما
يفيد تجديد القيد أو
التسجيل مرفقا بصورة
شخصية للطالب من مكتب
التسجيل إلى قسم
المكتبة عن طريق مكتب
الشؤون العلمية
والتقنية على أن يكون
لكل فصل تدريبي لون
مميز.
مـــــ 2 ــــــادة
تدفع رسوم اشتراك (
استخراج ) بطاقة
المكتبة سويا مع
رسوم تجديد القيد
وتحدد قيمتها عند
بداية كل فصل.
مـــــ 3 ــــــادة
في حالة ضياع
بطاقة المكتبة للطالب
يتم إصدار بطاقة
مكتبة جديدة له على
شرط إحضار ما يفيد
التبليغ عنها لدى أحد
مراكز الشرطة أو
الأمن الشعبي وكتابة
تعهد بالمحافظة عليها
ودفع رسوم البطاقة من
جديد .و في حال ضياع
بطاقة الطالب من جديد
فإنه يحرم من
الاستعارة من المكتبة
بقية الفصل التدريبي
و لا يمنح بطاقة
مكتبة إلا مع بداية
الفصل التدريبي
الجديد .
مـــــ 4 ــــــادة
يحق للطالب استعارة
كتاب واحد لمرة واحدة
على أن تكون مدة
الإعارة يوم واحد
قابلة للتجديد (وهذه
المادة قابلة للتعديل
مستقبلا و ذلك وفقا
للتغيرات الفنية التي
قد تطرأ على قسم
المكتبة).
مـــــ 5 ــــــادة
في حال تأخر الطالب
في إرجاع الكتاب
المستعار فإنه يغرّم
مبلغ مالي وقدره (500
درهم ) عن كل يوم
تأخير، وفي حال تأخر
الطالب أكثر من خمسة
أيام فإنه يغرّم و
يعطى إنذار أول، بحيث
لو تكررت عملية
التأخير مرة قادمة
فإنه لا يسمح له
بالاستعارة من
المكتبة لمدة شهر
كامل.
مـــــ 6 ــــــادة
في حال ضياع
الكتاب من الطالب أو
وقوع تلف كلي أو
جزئي له بحيث لا يمكن
الاستفادة منه مجددا
يلزم الطالب بتوفير
نسخة بدل فاقد في حال
توفرها في السوق
المحلي مع غرامة
مالية تحدد في حينها
من قسم المكتبة .وفي
حال عدم توفرها في
السوق المحلي فإن
الطالب يغرّم بسعر
الكتاب مضافا إليها
غرامة مالية لا تقل
عن ثلاثة أضعاف سعر
الكتاب.
مـــــ 7 ــــــادة
في حال إعادة
الطالب الكتاب
المستعار مع وجود تلف
جزئي له فإنه يعاقب
بالحرمان من دخول
المكتبة لمدة ثلاثة
أسابيع.
مـــــ 8 ــــــادة
تعتبر بطاقة
المكتبة خاصة
بالاستعمال الشخصي
لحاملها ويمنع
الاستفادة المباشرة و
الغير مباشرة منها من
قبل الآخرين.
مـــــ 9 ــــــادة
تعتبر المحافظة على
الهدوء شرط أساسي
لتواجد الطالب داخل
قاعة المكتبة ،وفي
حال إحداث أي تشويش
أو إزعاج سواءً من
الهاتف النقال أو
أحاديث جانبية عامة
فإن الطالب ينبه
لذلك، وإذا لم يلتزم
بالهدوء فإنه يأمر
بالخروج من قاعة
المكتبة.
مـــــ 10 ــــــادة
في حال إساءة الطالب
لأمين قسم المكتبة أو
أحد مشرفيها فإنه
يعاقب بالحرمان منة
دخول المكتبة لمدة لا
تقل عن شهر.
مـــــ 11 ــــــادة
يمنع اصطحاب الحقائب
اليدوية داخل قاعة
المكتبة ، و توضع عند
الدخول في المكان
المخصص لها.
مـــــ 12 ــــــادة
يسمح للطلبة من خارج
المركز الاستفادة
العلمية من مقتنيات
مكتبة المركز دون
الاستعارة ،و ذلك بعد
التنسيق مع الإدارة
المختصة بالمركز.
(الفصل الثاني)
أحكام تتعلق بموظفي
المركز و أعضاء هيئة
التدريب القاريين
والمتعاونين بالمركز.
مـــــ 13 ــــــادة
يحق لموظف المركز
ولأي عضو هيئة تدريب
استعارة كتاب واحد في
المرة الواحدة و لمدة
ثلاثة أيام قابلة
للتجديد (وهذه المادة
قابلة للتعديل
مستقبلا وذلك حسب
التغيرات الفنية التي
قد تطرأ على قسم
المكتبة ).
مـــــ 14 ــــــادة
تسري أحكام كل من
المادة ( 5) ،(6) ،
(7) من هذه اللائحة
على موظفي المركز و
أعضاء هيئة التدريب
القاريين والمتعاونين
بالمركز.
مـــــ 15 ــــــادة
تسرى أحكام لائحة
نظام الدراسة
والتدريب والامتحانات
والتأديب بالمراكز
المهنية العليا
الصادرة بموجب قرار
اللجنة الشعبية
العامة للقوى العاملة
و التدريب والتشغيل
رقم (6) لسنة 1374
و.ر في كل ما لم
يرد بشأنه نص في هذه
اللائحة.