لائحة
نظام الدراسة
والتدريب
أحكام عامة
مـــــ 1 ــــــادة
تطبق أحكام هذه
اللائحة على الدراسة
والتدريب والامتحانات
والتأديب بالدورة
التأهيلية التي تتكون
من فصلين تدريبيين
ويشار إليها ( بالقسم
التمهيدي) بالمركز
وتسري على جميع
المتدربين المسجلين
بالقسم .
مــــــ 2 ــــــادة
اللغة العربية هي لغة
الدراسة والتدريب
خلال مدة الدورة
ويجوز التدريس
بغـيـرها في المواد
ذات الطبيعة الخاصة .
مـــــ 3 ــــــادة
تحدد اللائحة
الداخلية للمركز
مقررات الدراسة
والتدريب للمتدربين
بالقسم ويتولى مكتب
الشؤون العلمية
والتقنية وضع محتويات
ومفردات المواد
المقررة.
مـــــ 4 ــــــادة
يجوز إضافة أو حذف أو
تعديل المواد
الدراسية وذلك
بإقتراح من مكتب
الشؤون العلمية
والتقنية على أن
تعتمد بقرار من مدير
عـام المركز.
مـــــ 5 ــــــادة
يتولى مكتب الشؤون
العلمية والتقنية
بالمركز إعداد دليل
إرشادي يبين توزيع
المقررات التدريبية
الخاصة بالقسم وعدد
الوحدات و الساعات
التدريبية وفقا لنظام
الدورة التدريبية
المغلقة.
مـــــ 6 ــــــادة
تستهدف الدورة
المتدربين من حملة
الدبلوم المتوسط و
الثانويات العامة
(القسم العلمي) ويعد
المتدرب مقبولا
للدراسة بالمركز
كمتدرب نظامي بشرط
إجتيازه للدورة
التأهيلية بنجاح وحسب
الشروط التي تنص
عليها هذه اللائحة.
القـبـــول
والـقـيـــد
والانـتـقــال
مـــــ
7 ــــــادة
يقـترح مكتب الشؤون
العلمية والتقنية
بالتنسيق مع مكتب
التسجيل والدراسة
والإمتحانات عـدد
الطلبة الذين يمكن
قبولهم بالدورة
التأهيلية وفقا
للسياسة العامة التي
تضعها إدارة المركز.
مـــــ 8 ــــــادة
يشترط لقبول من يتقدم
للإلتحاق بالدورة
التأهيلية بالمركز أن
تتوفر فيه الشروط
التالية :-
أن يكون متمتعاً
بجنسية الجماهيرية
العربية الليبية
الشعبية الإشتراكية
العظمى.
أن يكون حاصلاً على
دبلوم متوسط في تخصص
( حاسوب – تقنية
حاسوب – كهربية
وإلكترونية - إذاعتان
) أو ثانوية عامة
القـسـم العـلـمـي.
3) أن يكون المتقـدم
للدراسة والتدريب
بالمركز العالي ملتزم
بمبادئ وأهداف ثورة
الفاتح العظيم فكراً
وعملاً.
أن يكون لائقاً صحياً
، وخالياً من الأمراض
المعدية ، قادراً على
متابعة الدروس
النظرية والتدريب .
أن يجتاز المقابلة
الشخصية بنجاح .
تقديم معادلة
للشهادات الصادرة عن
مراكز ومعاهد دول
عربية أو أجنبية من
الجهات ذات الاختصاص
.
مـــــ 9 ــــــادة
آلية قبول الطلاب
للدراسة بالمركز
كالتالي:-
يجرى امتحان تحريري
حيث يمنح المتدرب
نقطتان في حالة حصوله
على (80%) فما فوق من
درجة الامتحان ،و
نقطة واحدة من تحصل
على (50%) إلي (80%)
ولا يتم احتساب أي
نقطة للمتدرب في حالة
حصوله على أقل من
(50%).
يجرى امتحان عملي في
الحاسب الالي و يمنح
المتدرب نقطة واحدة
في حال اجتيازه في
الامتحان.
امتحان المقابلة
الشخصية و يمنح
المتدرب نقطة واحدة
في حال اجتيازه لها.
المؤهل العلمي حيث
يمنح المتدرب نقطة
واحدة أو إذا كان
متحصلا على دبلوم
متوسط في التخصصات
الآتية (الحاسب
الآلي، هندسة
الكهربية
والكترونية)أو
الثانوية العامة
(القسم العلمي) ولا
يتحصل على أي نقطة
ماعدا ذلك .
على المتدرب المتقدم
لامتحان القبول من
خريجي المراكز
المتوسطة و الثانويات
العامة ضرورة الحصول
على ثلاث نقاط من
خمسة نقاط حتى يتم
قبوله كالمتدرب
بالمركز.
مـــــ
10 ــــــادة
يجوز للمركز قبول
طلبة منتقـلين من
المراكز المهنية
العليا المناظرة
العامة للإلتحاق
بالدورة التأهيلية في
حدود الإمكانيات
المتاحة للمركز، وذلك
وفـقاً للشروط الآتية
:-
ألا يكون قد سبق فصله
لأحد الأسباب العلمية
أو التأديبية .
يلتزم المتدرب الراغب
في الإنتقال بتقديم
المستندات الأصلية
على أن تحتوى
المقررات ومحتوياتها
وتقديراتها.
موافقة لجنة المعادلة
العلمية المشكلة خلال
الدورة التدريبية
موضع الإنتقال.
تقديم طلبات الإنتقال
والمعادلة قبل بدء
الدورة التدريبية
بوقت كاف .
لإدارة المركز
الصلاحية في قبول بعض
، أو كل المقررات
التي سبق للمتدرب
دراستها أو رفضها .
مـــــ 11 ــــــادة
استثناء من حكم
المادة (8) فقرة (1)
يجوز قبول متدربين
بالمركز من غير
الطلبة العرب
الليبيين بشرط أداء
الرسوم المقررة.
مـــــــ12ـــــادة
على المتدرب الذي يتم
قبوله للإلتحاق
بالدورة التأهيلية أن
يتقدم إلى مكتب
التسجيل والتدريب
والإمتحانات خلال
المدة التي يعلن عنها
المركز بالمستندات
التالية :
طلب كتابي للإلتحاق
بالمركز .
شهادة ميلاد وشهادة
إقامة .
وثيقة النجاح الأصلية
.
شهادة حسن السيرة
والسلوك .
عدد ستة صور شمسية
مقاس 4x6
.
شهادة اللياقة الصحية
..
تعهد كتابي بالإلتزام
باللوائح والنظم
المعمول بها بالمركز
.
ملء إستماره للتعريف
بالطالب والتوقيع
عـليها .
مـــــ 13 ــــــادة
يتم تسجيل المتدربين
المستجدين لدى مكتب
التسجيل بالمركز
ويعطي المتدرب (رقم
ملف) عند بداية
التسجيل وذلك حسب
أسبقية التسجيل،
ويقوم الطالب عند
بداية كل فصل تدريبي
تجديد قيده بالتوقيع
على النموذج الخاص
بذلك في المواعيد
التي يحددها المركز و
إلا أعتبر غائباً
بسبب غير مشروع ما لم
يقدم طلباً مبيناً
فيه الأسباب التي
منعته من تجديد القيد
خلال مدة لا تتجاوز
أسبوع من بداية موعد
التسجيل .
مـــــ
14 ــــــادة
يجب أن تتم إجراءات
التسجيل لمواد كل فصل
تدريبي خلال الأسبوع
السابق لبدء التدريب
ولا يسمح للمتدرب
بالتسجيل في أية مادة
بعد بدء التدريب إلا
في الحالات
الإضطرارية وبعد
موافقة إدارة المركز
.
مـــــ
15 ــــــادة
يسمح للمتدرب لظروف
طارئة أو قاهرة
تقبلها إدارة المركز
أن يوقف قيده لمدة لا
تزيد عن فصل تدريبي
واحد خلال الدورة
التأهيلية و لا تحتسب
هذه المدة ضمن مدة
التدريب المنصوص
عليها في هذه اللائحة
وذلك وفقا للشروط
التالية:ـ
يكون وقف القيد مع
بداية الفصل
التدريبي.
ألا يكون المتدرب قد
تغيب 25% من مجموع
الساعات المقررة من
بداية الفصل التدريبي
ولا يعتبر وقف القيد
منتجا لآثاره
القانونية إلا بعد
موافقة إدارة المركز
على ذلك وفي جميع
الأحوال لا يجوز وقف
القيد بعد مضي ثلاثة
أشهر الفصل التدريبي.
مــــ16ــــــأدة
يجب على المتدرب الذي
قبل وقف قيده تجديده
مع بداية الفصل
التدريبي الذي يلي
فترة الوقف وفي حالة
عدم قيامه بذلك اعتبر
غائبا وتطبق في شأنه
ما نصت عليه أحكام
هذه اللائحة .
نظام الدراسة و
التدريب والإمتحانات
مــــ17ــــــادة
تكون مدة الدراسة
والتدريب خلال الدورة
التأهيلية فصلين
تدريبيين. ويعتمد
نظام الفصل المغلق
بالقسم التمهيدي مما
يعني أنه لا يجوز
للطالب الإنتقال من
الفصل الأول التمهيدي
إلي الثاني إلا بعد
نجاحه في كافة
الإمتحانات بالمواد
المسجل بها. كما
يعتمد نظام
الإمتحانات النهائية
علي نظام الدور
الواحد أي أنه لا
يوجد دور ثاني.
مـــ18ـــــادة
تقسم الدورة
التأهيلية إلى فصلين
تدريبيين ، فصل
الخريف ويبدأ مع
بداية شهر الفاتح
وينتهي مع منتصف شهر
أي النار وفصل الربيع
ويبدأ مع بداية
الأسبوع الثالث من
شهر النوار وينتهي مع
نهاية شهر الصيف.
ومدة كل فصل تدريبي
ثمانية عشر أسبوع بما
في ذلك فـترتي
التسجيل والإمتحانات
وفق نظام الفصل
المغلق .
مـــ19ــــادة
تعلن إدارة المركز عن
مواعيد بدء التدريب
والامتحانات للفصول
التدريبية بالمركز
للطلبة القسم
التمهيدي ومواعيد
وجداول بالتنسيق
والتعاون مع الأقسام
العلمية بالمركز, كما
تعلن عن مواعيد ومدة
الإجازة الفصلية
والصيفـية.
مـــــ20ــــادة
يكون التدريب خلال
الدورة التأهلية
نظريا وعمليا وتوزع
درجة المقرر النظري
والعملي وفق الآتي :ـ
40% من الدرجة لكل
مقرر يخصص لأعمال
الفصل التدريبي مقسمة
على الإمتحانات
العملية و النظرية
علي النحو التالي:-
24% للجانب النظري و
16% للجانب العملي.
وتعقـد الإمتحانات
الجزئية حسب ما يلي:-
الإمتحان الأول ويجرى
في الأسبوع السادس من
كل دورة وتخصص له
(20) عشرون درجة.
الإمتحان الثاني
ويجرى في الأسبوع
(12) الثاني عشر
وتخصص له (20) عشرون
درجة و يمتحـن
المتدرب في المقررات
التي درسها إبتداء من
الأسبوع السابع.
وفي جميع الأحوال
يجوز إجراء إمتحان
جزئي واحد للمقرر أو
إعـتماد بحوث وأوراق
بحثية وتقارير عملية
كأسلوب للتقييم
العلمي في المواد ذات
الطبيعة الخاصة
بالتنسيق مع رئيس
القسم.
60% من الدرجة تخصص
للإمتحان النهائي
للدورة التدريبية
مقسمة علي الإمتحانات
العملية والنظرية
بحيث تخصص 36% من
الدرجة للجانب النظري
و 24% للجانب العملي
.
مـــــــ21ــــادة
يشترط لنجاح المتدرب
في أي مقرر الحصول
على نسبة لا تقل
على(40%) من الدرجة
المقررة للإمتحان
النهائي في جزئية
العملي والنظري وفي
حالة عدم حصول
المتدرب على النسبة
المطلوبة يرصد له
صفرا في الإمتحان
النهائي. بحيث تسجل
الدرجة المتحصل عليها
الطالب في خانة درجة
الإمتحان النهائي
وتحتسب صفرا في خانة
المجموع النهائي عند
جمعها مع أعمال الفصل
إذا كانت أقل من 40%
من الدرجة المخصصة
للإمتحان النهائى (
أي إذا كانت أقل من
24 درجة)
مــــ22ــــادة
على المتدرب متابعة
المحاضرات النظرية
والعملية في جميع
المواد المقررة خلال
الدورة التدريبية
فإذا تغيب بدون عذر
مقبول في أي من هذه
المواد بنسبة تزيد عن
(25%) يحرم من دخول
الإمتحانات النهائية
لهذا المقرر ويعتبر
راسبا فيه, ولا يلتفت
إلى أي عذر.
وفي كل الأحوال يفصل
المتدرب من التدريب
بالمركز إذا تغيب مدة
دورة تدريبية كاملة
بدون أن يقدم عذرا
تقبله إدارة المركز
خلال فترة زمنية
أقصاها أسبوع من
بداية الدورة
التدريبية التالية
للدورة التي تغيب
عنها ولا تحسب مدة
الغياب ضمن مدة
التدريب المنصوص
عليها في هذه اللائحة
إذا تم قبول عذره من
قبل إدارة المركز .
مــــــ23ـــــادة
يقوم عضو هيئة
التدريب برصد الحضور
والغياب في كل محاضرة
نظرية وعملية وإحالته
إلى مسجل المركز عن
طريق أمين القسم
المختص شهريا ليتولى
توثيقه وإبلاغ
المتدرب به ولفت نظره
بعدم تكرار الغياب
والآثار التي تترتب
على ذلك .
مــــــ24ــــادة
يتولى أستاذ كل مادة
إعلان نتائج
الإمتحانات الجزئية و
إعادة أوراقها إلي
المتدربين و تمكينهم
من معرفة أوجه القصور
فيها , وعليه تقديم
نسخة من كشف درجات
أعمال الدورة
التدريبية في صورته
النهائية إلى مكتب
التسجيل والتدريب
والإمتحانات بعد
إعتمادها من أمين
القسم وذلك قبل أسبوع
على الأقل من بداية
الإمتحانات النهائية.
مـــــ25ـــــادة
يجرى الامتحان
النهائي لكل مادة في
الأسبوع الأخير من
الفصل التدريبي, وفقا
للجدول المعد لهذه
الدورة وتكون إجابة
المتدرب على الورق
المقـدم من المركز
ولا يسمح للمتدرب
بالإحتفاظ بأية كتب
أو مذكرات أو أوراق
أو أدوات أو أجهزة أو
وسائل إلا ما تسمح به
لجنة الإمتحانات وحسب
تعليماتها المعلن
عنها.
مــــــ26ـــــادة
تشكل إدارة المركز
قبل بدء الإمتحانات
النهائية للفصل
التدريبي لجنة لتسيير
الإمتحانات النهائية
و الإشراف عـليها
تسمى لجنة الإمتحانات
و المراقـبة تحدد
فـيها وبدقـة مهام
كل عـضو من أعـضاءها
للقـيام بأعـمال
المراقـبة و الرصد و
المراجعة وغـيرها من
المهام المتعلقة
بالإمتحانات وأمر
تنظيمها تتكون من:-
أحد أعضاء هيئة
التدريب المشهود لهم
بالقدرة و الكفاءة في
تسيير الإمتحانات
رئيسا
رئيس قسم الدراسة و
التدريب و الإمتحانات
بالمركز
عضوا
عدد من أعضاء هيئة
التدريب و الموظفين
بالمركز
أعضاء
مــــــ27ـــــــادة
تختص لجنة الإمتحانات
و المراقبة المشار
إليها في المادة
السابقة بكل ما يتعلق
بسير الإمتحانات
وتنظيمها وفق الأسس
التي تقـررها لجان
الإمتحانات و
المراقبة ولها على
وجه الخصوص الأتي :-
إستلام أوراق الأسئلة
من أعضاء هيئة
التدريب.
تسليم و إستلام أوراق
الإجابة .
وضع قوائم بتوزيع
الملاحظين.
وضع قوائم المتدربين
المتقـدمين
للإمتحانات.
رصد نتائج الإمتحانات
.
مـــــ28ـــــــادة
تعد أسئلة الإمتحانات
النهائية و تصحح
الإجابات من قبل عضو
هيئة التدريب الذي
قام بتدريس المادة
المقررة وفي حالة
تعذر قيامه بذلك
،تكلف إدارة المركز
عضوا آخر للقيام بهذه
المهام وتسلم نتائج
الامتحانات و أوراق
الإجابة إلى المكلف
بالإستلام من أعضاء
لجنة الإمتحانات و
المراقبة خلال موعد
أقصاه أسبوع من تاريخ
إجراء الامتحان
النهائي لأي مادة من
المواد المقررة وفق
جدول الإمتحانات
النهائية من نسختين
على النموذج المعد
لهذا الغرض تسلم
النسخة الأصلية إلى
مكتب التسجيل و
التدريب و الإمتحانات
و الثانية لأستاذ
المادة على أن يتم
الإحتفاظ بها في
المركز لمدة لا تقل
عن سنة تدريبية
كاملة.
مـــــ29ـــــــادة
لا يجوز إعلان
النتائج النهائية
لإمتحانات الدورات
التدريبية إلا بعد
مراجعتها و توقيعها
من قبل رئيس لجنة
الإمتحانات ،
وإعتمادها من مدير
المركز.
مــــــ30ـــــــادة
ترصد درجات إمتحانات
المقررات التي درسها
المتدرب في كشوفات
عامة ، وذلك لكل فصل
تدريبي على حدة مبينا
فيه إسم المتدرب
رباعيا ، ورقم ملفه،
و درجة الإمتحان
وتقديره والمعدل الذي
تحصل عليه خلال الفصل
التدريبي، والمعدل
التراكمي وعدد مرات
الرسوب في المقررات
التدريبية إن وجدت
وعدد الوحدات التي
أنجزها وأية بيانات
أخرى ، على أن يحدد
إسم وتوقيع الذي كتبه
وأملاه وراجعه ومدخل
بياناتها ورئيس لجنة
الإمتحانات والمراقبة
ومعتمدا من قبل مدير
المركز .
مــــــ31ـــــــادة
تقيم المقررات
التدريبية الواردة في
المناهج المعتمدة
وفقا لعدد الساعات
الأسبوعية النظرية
والعملية على النحو
التالي :-
المقررات المخصص لها
(4) أربع ساعات عملية
فما فوق وليس بها
نظري تقيم على أساس
(4) أربع وحدات.
المقررات المخصص لها
(4) أربع ساعات نظرية
فما فوق وليس بها
عملي تقيم على أساس
(4)أربع وحدات.
المقررات المخصص لها
ساعات عملية و نظرية
2-2 ساعتان تقيم على
أساس (4) أربع وحدات
–وحدتان لكل منهما.
المقررات المخصص لها
إجمالي النظري
والعملي أربع ساعات
فما فوق أو العكس
تقيم على أساس (4)
أربع وحدات .
المقررات التي بها(3)
ثلاث ساعات تدريبية
نظري فقط أو عملي فقط
تقيم على أساس (3)
ثلاث وحدات .
المقررات التي بها
(2) ساعتان تدريبيتان
نظري فقط أو عملي فقط
تقيم على أساس (2)
وحدتان تدريبيتان .
المقررات التي بها
(1) ساعة تدريبية
واحدة تقيم على أساس
(1) وحدة تدريبية
واحدة .
مـــــ32ـــــــادة
يحظر على المتدرب
التحدث أثناء
الإمتحان ، أو الغش
بأية صورة من الصور
أو وسيلة من الوسائل
أو الشروع فيه، أو
القيام بأي عمل من
شأنه الإخلال بنظام
الإمتحان ، وفي حالة
قيامه بذلك يقوم
المشرف على الإمتحان
بإخراجه من القاعة
وكتابة تقرير
بالمخالفة يحيله في
حينه إلى رئيس لجنة
الإمتحانات أو من
يقوم مقامه للتحقق من
المخالفة .
مــــ33ــــــادة
يحسب المتوسط الفصلي
بضرب درجة كل مقرر في
عدد وحدات ذلك المقرر
، ثم يجمع حاصل الضرب
و يقسم على مجموع
الوحدات التي درسها
الطالب ، و لا تحسب
ضمنها المقررات التي
تغيب عنها المتدرب
بعذر مقبول من إدارة
المركز ويحسب المتوسط
التراكمي بنفـس
الطريقة مع إضافة
مجموع الوحدات ومجموع
الدرجات السابقة إلى
اللاحقة وقسمة ناتج
عدد الدرجات على عدد
الوحدات التراكمية.
مــــ34ــــــادة
يسلم المتدرب في
نهاية كل فصل تدريبي
تقريرا بتقـديراته و
معدله الفصلي و
التراكمي و يعتبر ذلك
إخطارا له عن وضعه
التدريبي.
مــــ35ــــــادة
تحدد درجات و تقديرات
كل مقرر على النحو
التالي :-
|
الدرجة |
المقرر |
الرمز |
|
من 85 %
إلى 100% |
ممتاز |
أ |
|
من
75%إلى
أقل من
85% |
جيد جدا |
ب |
|
من65%
إلى أقل
من 75% |
جيد |
ج |
|
من
50%إلى
أقل من
65 % |
مقبول |
د |
|
من 35%
إلى أقل
من 50% |
ضعيف |
ر |
|
أقل من
35% |
ضعيف
جـدا |
|
يعتبر المتدرب ناجحا
في المقرر إذا تحصل
فيه على تقدير مقبول
.
مـــــ36ــــــادة
مع مراعاة سرية
الإمتحانات يجوز
للمتدرب التقدم بطلب
لمراجعة أوراق
الإجابة للإمتحان
النهائي ،بشرط ألا
تزيد عن ثلاث مواد
والتقـيد بالموعـد
المحدد ، ودفع الرسوم
المحددة لذلك ، علي
أن تتولي لجنة علمية
مكونة من أستاذ
المادة ، وعضو هيئة
تدريب متخصص ورئيس
القسم العلمي المختص
، البث في الموضوع
وإحالة تقرير بالحالة
إلي مكتب الشؤون
العلمية لإعتماده
فإذا ثبت صحة إدّعاء
المتدرب يتم تصحيح
النتيجة وتودع نسخة
من التقرير في ملف
المتدرب وتعاد إليه
قيمة الكفالة ويقدم
عضو هيئة التدريب
تبريرا مكتوبا لعدم
دقته في التصحيح.
أمّا إذا لم يثبت
عدم صحة إدعاء
المتدرب فـيتـرتب علي
ذلك أيلولة قيمة
الكفالة إلي المركز
وعلى إدارة المركز
إخطار المتدرب بهذه
الإجراءات والضوابط
عند تقديمه طلب
المراجعة .
مـــــ37ــــــادة
في حالة عدم إجتياز
المتدرب بنجاح لجميع
مقررات الفصل
التدريبي خلال دورتين
تدريبيتين يحق لإدارة
المركز عرضه على لجنة
علمية تشكل لهذا
الغرض للنظر في
إمكانية منحه فرصة
إستثنائية أخيرة
لإعادة الفصل
التدريبي في المقررات
التي رسب فيها فقط.
وفى جميع الأحوال لا
يحق له مواصلة
التدريب بالدورة
التأهيلية إذا تجاوزت
مدة بقائه فيها أربع
فصول تدريبية.
المخالفات و النظام
التأديبي
مــــ38ـــــادة
يستهدف النظام
التأديبي المحافظة
على محتويات المركز
ومرافقه وتحقيق أقصى
درجات النظام
والإلتزام العلمي و
الأخلاقي به. ويخضع
المتدربون للنظام
التأديبي الموضحة
أحكامه فيما بعد ،
ولا يجوز لأي منهم
الإحتجاج بعدم العلم
به أو بغيره من
اللوائح المعمول بها
في المراكز المهنية
العليا ، أو بعدم
الإطلاع عليها بعد
نشرها بلوحة
الإعلانات الخاصة
بالمركز.
مـــــ39ـــــادة
يجب على المتدرب
إحترام النظم
واللوائح المعمول بها
في المركز ،
والمحافظة على جميع
المرافق وأن يحسن
معاملة مدربيه
وزملائه وكافة
العاملين بالمركز
ويعتبر من المخالفات
التأديبية :-
كل عمل مخل بالشرف
والكرامة أو بحسن
السيرة والسلوك داخل
المركز أو خارجه.
عدم المحافظة على
مرافق وأدوات وملحقات
المركز أو إساءة
إستعمالها ،وعدم
التقـيـد بالقواعـد
والنظم المعمول بها
للمحافظة عليها.
الغش في الإمتحانات
أو الشروع فيه.
إنتحال الشخصية بأي
صورة من الصور.
الإمتناع عن حضور
المحاضرات أو
الإمتحانات أو
التحريض على ذلك .
الإعتداء على أي من
العاملين أو
المتدربين أو الإساءة
إليهم أو منعهم من
أداء عملهم بأي شكل
من الإشكال .
ترويج أي أفكار
تتنافى مع سلطة الشعب
و مباديء ثورة الفاتح
العظيم.
كل عمل أو عبث أو
إستخفاف من شأنه
الإخلال بسير العملية
التدريبية بالمركز
وعدم إنتظامها بصورة
طبيعية .
الإمتناع عن الإدلاء
بالشهادة أمام لجان
التحقيق أو التأديب
المشكلة وفقا لإحكام
هذه اللائحة .
10.كل مشاركة أو
تحريض أو مساعدة في
إرتكاب أي من
المخلفات السابقة .
مــــ40ـــــادة
تقسم المخالفات
التأديبية على النحو
التالي:ـ
الإعـتـداء على أعضاء
هيئة التدريب
والعاملين والمدربين
والمتدربين بالمركز.
الإعتداء علي الأموال
والمرافق التابعة
للمركز.
الإخلال بنظام سير
الدراسة والإمتحانات
بالمركز.
السلوك المنافي
للخلق القويم الذي
ينبغي أن يكون عليه
المتدرب.
مـــ41ــــادة
يعد من المخالفات
الإعتداء على أعضاء
هيئة التدريب أو
المدربين أو العاملين
أو المتدربين:-
الضرب و الإيذاء.
السب أو القذف أو
التهديد.
الإهانة.
ويتحقق الإعتداء إذا
تم بصورة علنية أو
غيرها، بحضور المعتدى
عليه أو في غيابه
وسواء إرتكب ذلك
كتابة أو شفاهية أو
إشارة.
مــــ42 ــــادة
تعد من مخالفات
الاعتداء على الأموال
والمرافق التابعة
للمركز:-
إتلاف أو تخريب
الأدوات والمعدات
التابعة لمرافق
المركز سواء بجعلها
غير صالحة للإستعمال
أو بتغير إستعمالها
كليا أو جزئيا.
سرقة الأموال أو
الأدوات أو المعدات
أو الكتب أو غـيرها
من ممتلكات المركز أو
الإستيلاء عليها.
عدم إرجاع ما سلم
للمتدرب على سبيل
الأمانة أو الإعارة.
مــــ43ـــادة
يعد من المخالفات
الإخلال بنظام
الدراسة والتدريب
والإمتحانات
تزوير الإفادات أو
الوثائق الرسمية سواء
كانت صادرة عن المركز
أو من خارجه مادامت
ذات صلة بإجراءات
التدريب أو الإنتفاع
بمرافق المركز .
إنتحال الشخصية سواء
لتحقيق منفعة للفاعل
أو لغيره ، ويعد
إنتحالا للشخصية دخول
متدرب بدلا عن متدرب
آخر في الإمتحانات
ويعتبر من أتفق معه
أو سهل له ذلك شريكا
له ويخضع للعقوبة
ذاتها.
إثارة الفوضى وعرقـلة
سير المحاضرات أو
الدروس المعملية أو
الإمتحانات بأية صورة
كانت.
التأثير على الأساتذة
أو العاملين فيما يخص
سير التدريب
والإمتحانات أو
التقييم أو غيرها مما
يتعلق بالعملية
التدريبية .
الغش في الإمتحانات
أو الشروع فيه بأية
صورة من الصور ويعتبر
من قبل الشروع في
الغش مجرد إدخال
المتدرب إلى قاعة
الإمتحانات كل ماله
علاقة بالمنهج
التدريبي موضوع
الإمتحان أو أية
وسائل يمكن الغش
بواسطتها.
الإمتناع عن الإدلاء
بالشهادة أمام لجان
التحقيق أو التأديب
المشكلة وفقا لأحكام
هذه اللائحة وأية
مخالفة للوائح والنظم
المتعلقة بنظام العمل
في المركز والمرافق
التابعة له.
مــــ44ــــادة
يعد سلوكا منافيا
للخلق القويم الذي
ينبغي أن يكون عليه
المتدرب, الترويج إلى
أفكار هدامة تتنافى
مع سلطة الشعب ومبادئ
ثورة الفاتح العظيم
وكل ما من شأنه
الإساءة إلى المركز
ويتعارض مع الآداب
والأخلاق المرعية
والإخلال بسير
العملية التدريبية
حسب الأصول المتعارف
عليها في المركز.
مــــ45ــــادة
تعد من الجرائم
المخلة بالشرف
جرائم الاعتداء على
العرض ولو تمت برضا
المعتدي عليه وفي هذه
الحالة يكون الطرف
الأخر شريكا في
الجريمة.
تعاطي المخدرات
والمسكرات أو التعامل
فيها بأية صورة من
الصور.
تداول الأشياء
والمواد الفاضحة أو
توزيعها أو عرضها
بأية وسيلة.
كل ما من شأنه أن يخل
بالشرف وفقا للقوانين
واللوائح النافذة.
مــــ46ــــادة
إذا أقدم المتدرب على
ارتكاب فعل يخل
باللوائح والأنظمة
المعمول بها في
المركز سواء تم ذلك
بداخله أو خارجه أو
في أي من ملحقاته
تطبق بشأنه أحكام
التأديب المنصوص
عليها في هذه
اللائحة.
مــــ47ـــــادة
يظل المتدرب خاضعا
لأحكام التأديب من
تاريخ تسجيله بالمركز
وحتى زوال هذه الصفة
عنه بتخرجه أو بإلغاء
تسجيله.
مـــ48ــــــادة
يعد مخالفة تأديبية
كل فعل سواء أخذ صورة
إيجابية أو كان مجرد
امتناع إذا شكل
مخالفة للوائح
والأنظمة المعمول بها
بالمركز.
مــــ49ــــــادة
لا تخل أحكام التأديب
المنصوص عليها بهذه
اللائحة بالعقوبات
المنصوص عليها
بالتشريعات النافذة
وإذا شكل سلوك
المتدرب جريمة جنائية
تعين على المركز
إبلاغ جهات الاختصاص
فورا بالواقعة دون أن
يؤثر ذلك على سير
الإجراءات التأديبية
في مواجهته.
مــــ50ـــــادة
تسري أحكام التأديب
على المتدرب سواء
أقدم على ارتكاب
المخالفة بصفته فاعلا
أصليا أو كان شريكا
ويأخذ الشروع في
ارتكاب المخالفة حكم
المخالفة التامة وأن
كان الفعل قد أوقف أو
خاب أثره لأسباب لا
دخل لإرادة المتدرب
فيها.
مــــ51ـــــادة
يعد التعداد الوارد
في المواد (39، 40،
41، 42، 43، 44)على
سبيل المثال لا الحصر
ويعتبر السلوك مكونا
لأي من المخالفات أو
الجرائم المذكورة في
المواد السابقة ما
دام مخالفا للتشريعات
والنظم المعمول بها
ويتنافى مع الأخلاق
والآداب العامة.
مـــ52ــــادة
ينذر المتدرب في
الحالتين الآتيتين:ـ
إذا انقطع عن متابعة
الدراسة والتدريب لأي
سبب كان مدة تزيد عن
أسبوعين في الدورة
التدريبية الواحد ه.
إذا تحصل على تقدير
عام ضعيف في أي دورة
من الدورات
التدريبية.
مـــ53ــــادة
يفصل المتدرب وينتهي
حقه في الاستمرار في
الدراسة والتدريب
وذلك في إحدى الحالات
الآتية :-
إذا أنقطع عن الدراسة
والتدريب لسبب غير
مشروع مدة دورتين
تدريبيتين .
إذا تحصل على تقدير
عام ضعيف خلال دورتين
متتاليتين.
إذا تحصل على تقدير
عام ضعيف جدا.
إذا استنفد الحد
الأقصى لمدة الدراسة
والتدريب المقررة في
هذه اللائحة .
مـــ54 ــــادة
كل سلوك يشكل مخالفة
لما نصت عليه المادة
(41) فقرة (1)من هذه
اللائحة يعاقب
مرتكبه بالإيقاف عن
التدريب مدة لا تقل
عن دورتين تدريبيتين،
وإذا كان المتدرب
عائدا يفصل من
المركز.
مـــ 55 ــــادة
كل سلوك يشكل إحدى
المخالفات المنصوص
عليها في المادة (41)
فقرة (2،3) من هذه
اللائحة يعاقب مرتكبه
بالإيقاف عن التدريب
مدة لا تقل عن دورة
تدريبية ,وإذا كان
المتدرب عائدا تكون
العقوبة الإيقاف عن
التدريب مدة لا تقل
عن دورتين تدريبيتين
.
يعاقب على المخالفات
المنصوص عليها في
المادة (42) بالوقف
عن التدريب مدة لا
تقل عن دورة تدريبية
والفصل من المركز عن
تكرار المخالفات ولا
يعاد المخالف إلى
مواصلة التدريب إلا
إذا دفع قيمة الأضرار
التي أحدثها .
يعاقب على المخالفات
المنصوص عليها في
المادة (43) على
النحو التالي :-
المخالفتان المنصوص
عـليهما في الفقرتين
(1،2) من المادة
المذكورة يعاقب
عـليهما بالوقف عن
التدريب مدة لا تقـل
عن دورة تدريبية و لا
تزيد على دورتين
تدريبيتين وإذا كان
المتدرب عائدا يفصل
من المركز.
المخالفتان المنصوص
عـليهما في الفقرتين
(4,3) من المادة
المذكورة يعاقب
عـليهما بحرمانه من
دخول الامتحانات كليا
أو جزئيا ويعتبر
امتحانه ملغيا في
المادة التي ارتكب
فيها المخالفة .
ج - يعاقب على
المخالفات المنصوص
عـليهما في الفقرتين
(6،5) من المادة
المذكورة بإحدى
العقوبات التالية :-
- الإنذار.
- الحرمان من
الاستفادة من مرافق
المركز مدة لا تقـل
عن شهر .
- الإيقاف عن الدراسة
والتدريب مدة دورة
تدريبية واحدة .
مــــ56ـــادة
يعاقب على المخالفات
المنصوص عليها في
المادة (44) من هذه
اللائحة بإحدى
العقوبات التالية :ـ
1- الوقف عن الدراسة
والتدريب مدة لا تقـل
عن شهر.
2- الحرمان من دخول
امتحانات أعمال الفصل
أو الدورة التدريبية
أو إلغاؤها إذا كان
المتدرب قد دخـلها ,
أما إذا كان المتدرب
عائدا يوقـف تسجيله
في الدورة التدريبية
التي وقعت فيها
المخالفة.
3- الفصل من الدراسة
إذا كان ثبت ترويجه
لأفكار هـدامة تتنافى
مع سلطة الشعب و
مبادئ الفاتح العظيم.
مـــ57ـــادة
يعاقب على المخالفات
المنصوص عليها في
المادة (45) بالوقف
عن التدريب مدة لا
تقل عن دورة تدريبية
واحدة و لا تزيد على
دورتين تدريبيتين,
وإذا كان الطالب
عائدا يفصل من
المركز.
مـــ58ــــادة
أ- يترتب على الوقف
المؤقت عن الدراسة و
التدريب حرمان
المتدرب من التقدم
إلى الامتحانات التي
تعقـد أثناء سريان
مدة الوقف بما في ذلك
الامتحانات النهائية.
ب - ويحول الفصل من
المركز دون إمكانية
قيد المتدرب من جديد
في أي مركز آخر في
الجماهيرية العظمى.
مـــ59ـــــادة
تشكل لجنة للتحقيق في
المخالفات والتجاوزات
التي تقع بالمخالفة
لأحكام هذه اللائحة
بقرار يصدر عن مدير
إدارة المركز.
ويشكل مجلسا تأديبيا
برئاسة أحد رؤساء
الأقسام العلمية
بالمركز , وعضوين
اثنين من أعضاء هيئة
التدريب بالمركز من
ذوي الخبرة و الدراية
وعضوا من الإدارة
القانونية بالمركز
وعضوا عن الرابطة
الطلابية بالمركز,
على أن يكونوا من غير
أعضاء لجنة
التحقيــق.
مـــ60ـــادة
يحق لرئيس لجنة
الامتحانات والمراقبة
أو مدير أو رئيس قاعة
الامتحانات مباشرة أو
بناء على طلب أي
مراقب أن يفتش
المتدرب أو أن يأمر
بتفتيشه, وإذا وجدت
قرائن قوية تدعو إلى
الاشتباه بحيازة ذلك
الطالب لأوراق لها
علاقة بالمقرر موضوع
الامتحانات و إذا كان
المشتبه فيه متدربة
يجب الاستعانة بأنثى
في عملية التفتيش.
يحق لمدير المركز ومن
في حكمه أو رئيس لجنة
الامتحانات أو من
يكلفه أن يخرج من
قاعة الامتحان كل
متدرب مخالف لتعليمات
لجنة الامتحانات و
المراقبة ويعتبر
امتحانه ملغيا في
المقرر الذي ارتكب
فيه المخالفة ويمنح
فيه درجة ( صفـر) .
ج- كل متدرب يحاول
الغش بأية صورة كانت
أو يضبط معه كل ماله
علاقة بالمقرر عدا ما
هو مسموح به مع ورقة
الأسئلة موضوع
الامتحان يعتبر
امتحانه ملغيا في
المقرر الذي ارتكب
فيه المخالفة ويمنح
درجة (صفر ) في جميع
المواد.
د- أما في الأحوال
الأخرى فـتـلغى
الامتحانات بقرار من
مجلس التأديب ويترتب
على إلغاء الامتحان
بطلان الشهادة أو
الدبلوم إذا كانت قد
منحت للمتدرب قبل
اكتشاف حالة الغش.
هـ- يفصل من المركز
المتدرب الذي يدان
بالغش للمرة الثانية.
مــــ61ــــادة
على كل من يعلم بوقوع
مخالفة للقوانين
واللوائح والأنظمة
المعمول بها في
المركز أن يقدم بلاغا
عن هذه المخالفة
يتضمن تقريرا مكتوبا
إلى إدارة المركز .
مــــ62ـــــادة
فور الإبلاغ عن
الواقعة يتعين خلال
ثلاثة أيام من تاريخ
البلاغ على مدير
المركز تكليف لجنة
تحقيق من ثلاثة من
أعضاء هيئة التدريب
يكون أحدهم مقررا
للجنة.
مــــ63ــــــادة
يتم إبلاغ المتدرب
بالتحقـيـق قـبل
موعده بيوم كامل على
الأقـل ولا يحسب
اليوم الذي تم فيه
الإعلان ويجوز أن يتم
التحقـيق فورا إذا
كان يخشى ضياع الأدلة
للمسائل العاجلة بشكل
عام .
مـــ64ـــــــادة
بعد الانتهاء من
التحقيق أو عدم حضور
الطالب بعد إعلانه به
تقدم اللجنة تقريرا
مكتوبا مفصلا و
توصياتها إلى إدارة
المركز.
مـــ65ــــــادة
فور الانتهاء من
التحقيق يتم تشكيل
مجلس التأديب بقرار
من مدير المركز وفقا
لما نصت عليه المادة
(59) من هـذه اللائحة
ويتم إعلان من تمت
إحالته إلى اللجنة
المذكورة بالموعد
الذي ينبغي فيه مثوله
أمامهم وذلك لمدة لا
تقل عن ثلاثة أيام
ولا يحتسب اليوم الذي
تم فيه الإعلان من
بينها وفى حالة عدم
الحضور يحاكم غيابيا.
مــ66ــــادة
يصدر مجلـس التأديب
قـراراته بعد سماع
أقـوال الطالب و يجوز
للمجلس إستدعاء
الشهود كما يجوز له
استدعاء من قام
بالتحقـيق.
مـــ67ـــــادة
تصدر قرارات مجلس
التأديب بالأغـلبية
وفي حالة تعادل
الأصوات يرجح الجانب
الذي منه الرئيس.
مــ68ــــــادة
يتم الإعلان عن موعـد
التحقـيق والتأديب
وقراراته بلوحة
الإعـلانات الخاصة
بالمركز ويعتبر ذلك
قرينة على العـلم به.
مـــ69ـــادة
تعتبر قرارات مجلس
التأديب التي تصدر
طبقا لأحكام هذه
اللائحة نهائية بعد
اعتمادها من إدارة
المركز ولا يجوز
الطعـن فـيها إلا
بالطرق القـضائية
المقررة بموجب
التشريعات النافـذة.