أحكام عامة
مـــــ 1 ــــــادة
تطبق أحكام هذه
اللائحة على الدراسة
والتدريب والامتحانات
والتأديب بالمراكز
المهنية العليا
بالجماهيرية العظمى ،
وتسري على جميع
المتدربين بمراحل
الدراسة والتدريب
بالمراكز المهنية
العليا لنيل الدبلوم
المهني التخصصي والدبلوم
العالي .
مــــــ 2 ــــــادة
اللغة العربية هي لغة
الدراسة والتدريب
بالمراكز المهنية
العليا ، ويجوز
التدريس بغيرها في
المواد ذات الطبيعة
الخاصة .
مـــــ 3 ــــــادة
تحدد
اللائحة الداخلية
للمركز المهني العالي
مقررات الدراسة
والتدريب لكل تخصص
ويتولى القسم المختص
وضع محتويات ومفردات
كل مادة .
مـــــ 4 ــــــادة
يجوز
إضافة مواد دراسية
أخرى وذلك باقتراح من
إدارة المركز على أن
تعتمد بقرار من
الإدارة المختصة
باللجنة الشعبية
العامة للقوى العاملة
والتدريب والتشغيل .
مـــــ 5 ــــــادة
تتولى الأقسام أو
الشعب التدريبية
بالمراكز المهنية
إعداد دليل إرشادي
يبين توزيع المقررات
التدريبية التخصصية
والعامة ، وكذلك
التدريب العلمي
الميداني للحصول على
درجة الدبلوم العالي
أو المهني التخصصي
وكذلك أسبقيتها وعدد
الوحدات والساعة
التدريبية لكل منها
وفق كل تخصص ووفقاً
لنظام الدورة
التدريبية المغلقة .
مـــــ 6 ــــــادة
يتم
قيد المتدربين
وقبولهم على أساس أنه
متدربون منتظمون .
الـفـصـل الأول
القـبـــول
والـقـيـــد
والانـتـقــال
مـــــ 7 ــــــادة
تقترح إدارة المركز "
وفقاً للإمكانيات
المتاحة " عدد الطلبة
الذين يمكن قبولهم
للتدريب لديها ويتم
تحديد إعداد الطلبة
لكل مركز وفقاً
للسياسية التي تضعها
اللجنة الشعبية
العامة للقوى العاملة
والتدريب والتشغيل .
مـــــ 8 ــــــادة
يشترط لقبول من يتقدم
للدراسة والتدريب
بالمراكز المهنية
العليا أن تتوافر فيه
الشروط التالية :-
1)
أن يكون متمتعاً
بجنسية الجماهيرية
العربية الليبية
الشعبية الاشتراكية
العظمى .
2)
أن يكون حاصلاً على
الثانوية التخصصية
لتلك السنة أو ما
يعادلها ، على أن يتم
تنسيبهم إلى نفس
التخصصات الحاصلـيـن
عـليها من الثانوية
التخصصية.
ويقبل الحاصلون على
شهادة الدبلوم
المتوسط من المراكز
المهنية المتوسطة
شريطة اجتيازهم بنجاح
دورة تمهيدية لا
تقـل عن سنة تدريبية
.
3) أن يكون المتقدم
للدراسة والتدريب
بالمركز المهني
العالي ملتزم بمبادئ
وأهداف ثورة الفاتح
العظيم فكراً وعملاً
.
4)
أن يكون لائقاً صحياً
، وخالياً من الأمراض
المعدية ، قادراً على
متابعة الدروس
النظرية والتدريب .
5)
أن يجتاز المقابلات
الشخصية بنجاح
بالنسبة للمراكز
المهنية العليا التي
تشترط لوائحها ذلك .
6)
تقديم معادلة
للشهادات الصادرة عن
مراكز ومعاهد دول
عربية أو أجنبية من
الجهات ذات الاختصاص
.
مـــــ 9 ــــــادة
يجوز للمركز قبول
طلبة منتقلين من
المراكز المهنية
العليا المناظرة
العامة في حدود
الإمكانيات المتاحة
للأقسام ، وذلك وفقاً
للشروط الآتية
1)
الآ يكون قد سبق فصله
لأحد الأسباب العلمية
أو التأديبية .
2)
يلتزم المتدرب الراغب
في الانتقال بتقديم
المستندات الأصلية
على أن يحتوى
المقررات ومحتوياتها
وتقديراتها .
3)
موافقة لجنة المعادلة
العلمية سنة قيد
المتدرب بالمركز.
4)
أن يلتزم بقضاء
دورتين تدربيتين على
الأقل قبل تخرجه من
المركز المنتقل إليه
.
5)
تقديم طلبات الانتقال
والمعادلة قبل بدء
الدورة التدريبية
بوقت كاف .
6)
لإدارة المراكز
الصلاحية في قبول بعض
أو كل المقررات التي
سبق للمتدرب دراستها
أو رفضها .
وفي جميع الأحوال لا
يجوز الانتقال من
مركز إلى مركز آخر
إلا بناء على مبررات
قوية ومقنعة تقبلها
إدارة المركز المنقول
إليه .
مـــــ 10 ــــــادة
استثناء من حكم
المادة (8) فقرة (1)
يجوز قبول متدربين
بالمراكز المهنية
العليا من غير الطلبة
العرب الليبيين بشرط
أداء الرسوم المقررة
ومصاريف الأقسام
الداخلية .
مـــــ11ـــــادة
على
المتدرب الذي يتم
قبوله للالتحاق بأحد
المراكز المهنية
العليا أن يتقدم إلى
مكتب التسجيل
والتدريب والامتحانات
خلال المدة التي يعلن
عنها المركز
بالمستندات التالية :
1)
طلب كتابي للالتحاق
بالمركز .
2)
شهادة ميلاد وشهادة
إقامة .
3)
وثيقة النجاح الأصلية
.
4)
شهادة حسن السيرة
والسلوك .
5)
عدد
أربع صور شمسية مقاس
4x6سم.
6)
شهادة اللياقة الصحية
.
7)
تعهد كتابي بالالتزام
باللوائح والنظم
المعمول بها بالمركز
.
8)
ملء استمارة لتعريف
بالطالب والتوقيع
عليها .
مـــــ 12 ــــــادة
يتم
قيد وتسجيل المتدربين
المستجدين لدي مكتب
التسجيل بالمركز
ويعطي المتدرب رقم
قيد عند بداية
التسجيل ، ويقوم
الطالب عند بداية كل
دورة تدريبية تجديد
قيده بالتوقيع على
النموذج الخاص بذلك
في المواعيد التي
يحددها المركز و إلا
اعتبر غائباً بسبب
غير مشروع ما لم يقدم
طلباً مبيناً فيه
الأسباب التي منعته
من تجديد القيد خلال
مدة لا تتجاوز أسبوع
من بداية موعد
التسجيل .
مـــــ 13 ــــــادة
يجب
أن تتم إجراءات
التسجيل لمواد كل
دورة تدريبية خلال
الأسبوع السابق لبدء
التدريب ولا يسمح
للمتدرب بالتسجيل في
أية مادة بعد بدء
التدريب إلا في
الحالات الاضطرارية
وبعد موافقة إدارة
المركز.
مـــــ 14 ــــــادة
يتم توزيع المتدربين
على الشعب والتخصصات
التدريبية حسب
تخصصاتهم بمراعاة
الأسس والضوابط
التالية : -
أ-
حاجة المجتمع وظروف
وإمكانيات المركز .
ب-
لياقة المتدرب للتخصص
.
ج-
رغبة المتدرب كل ما
أمكن ذلك .
مـــــ 15 ــــــادة
يعطي
للمتدرب رقم قيد عند
بداية التسجيل مكون
من ستة أرقام من
اليسار إلى اليمين
الرقمان الأولين
للسنة التدريبية
الرقم الثالث للدورة
التدريبية (
رقم ( 2 )
لدورة الخريف ورقم
(1) لدورة الربيع
) .
الأرقام الثلاثة
الباقية تسلسلية حسب
أسبقية التسجيل.
مـ16ــــــــــــادة
يسمح
للمتدرب لظروف طارئة
أو قاهرة تقـبلها
إدارة المركز أن يوقف
قيده لمدة لا تزيد عن
دورة تدريبية واحدة
خلال فترة التدريب
بالمركز و لا تحسب
هذه المدة ضمن مدة
التدريب المنصوص
عليها في هذه اللائحة
وذالك وفـقا للشروط
التالية:ـ
·
يكون وقف القيد مع
بداية الدورة
التدريبية.
·
ألا يكون المتدرب قد
تغيب 25% من مجموع
الساعات المقررة من
بداية الدورة
التدريبية ولا يعتبر
وقف القيد منتجاً
لآثاره القانونية إلا
بعد موافقة إدارة
المركز على ذالك وفي
جميع الأحوال لا يجوز
وقف القيد بعد مضي
ثلاثة أرباع الدورة
التدريبية.
مــــ17ــــــادة
يجب
على المتدرب الذي
قُبل وقف قيده تجديده
مع بداية الدورة
التدريبية التي تلي
فـترة الوقف وفي حالة
عدم قيامه بذالك
اعتبر غائبا وتطبق في
شأنه ما نصت عليه
أحكام هذه اللائحة .
الفـصـل الثانـي
نظام الدراسة و
التدريب والإمتحانات
مــــ18ــــــادة
تكون
مدة الدراسة والتدريب
بالمراكز المهنية
العليا سنتين
تدريبيتين و دورة
تدريبية تخصص للتدريب
العملي الميداني و
مشروع التخرج .
مــــ19ـــــادة
تقسم
السنة التدريبية إلى
دورتين تدريبيتين ،
دورة الخريف وتبدأ مع
بداية شهر الفاتح
وتنتهي مع منتصف شهر
أي النار ودورة
الربيع وتبدأ مع
بداية الأسبوع الثالث
من شهر النوار وتنتهي
مع نهاية شهر الصيف.
ومدة كل دورة
تدريبية ثمانية عشر
أسبوع بما في ذلك
فـترتي التسجيل
والامتحانات وفق نظام
الدورة التدريبية
المغلقة.
مـــ20ــــادة
يوزع
المتدربين المستجدين
بالمراكز المهنية
العليا على الأقسام
التخصصية إعتبارا من
الدورة التدريبية
الأولى كل حسب تخصصه
،و يتلقى خلالها
المتدرب محاضرات
نظرية وتدريبية في
مجال تخصصه، بالإضافة
إلى دراسة بعض المواد
المكملة لهــذه
المقــررات وفق
المناهج المعتمدة لكل
تخصص.
مـــ21ـــــادة
تعلن
إدارة المركز عن
مواعيد بدء التدريب ,والإمتحانات
للدورات التدريبية
بالمركز ومواعيد
وجداول وجهات التدريب
العملي لطلبة المركز
بالتنسيق والتعاون مع
الأقسام المختصة
وجهات التدريب , كما
تعـلن عـن مواعـيد
ومدة الإجازة الفصلية
والصيفية.
مـــــــ22ــــــادة
يكون
التدريب بالمراكز
المهنية العليا نظريا
وعمليا وتوزع درجة
المقرر النظري
والعملي وفق الاتي :ـ
1.
40%من الدرجة يخصص
لاعـمال الدورة
التدربية مقسمة على
الأمتحانات العملية و
النظرية وفقاً لما
نصت عليه المادة (33)
توزع على النحو
التالي:ـ
·
الامتحان الأول ويجرى
في الأسبوع السادس من
كل دورة وتخصص له
(20) عشرون درجة.
·
الامتحان الثاني
ويجرى في الأسبوع(12)
الثاني عشر وتخصص له
(20) عشرون درجة و
يمتحن المتدرب في
المقررات التي درسها
ابتداء من الأسبوع
السابع.
2.
60% من الدرجة تخصص
للامتحان النهائي
للدورة التدريبية
مقسمة علي الامتحانات
العملية والنظرية
وفقاً لما نصت عليه
المادة( 33).
مـــــــ23ــــادة
يشترط لنجاح المتدرب
في اى مقرر الحصول
على نسبة لا تقل
على(40%) من الدرجة
المقررة للامتحان
النهائي في جزئية
العملي والنظري وفي
حالة عدم حصول
المتدرب على النسبة
المطلوبة يرصد له
صفرا في الامتحان
النهائي.
مــــ24ــــادة
على
المتدرب متابعة
المحاضرات النظرية
والعملية في جميع
المواد المقررة خلال
الدورة التدريبية
فإذا تغيب بدون عذرأو
بعذر غير مقبول في أى
من هذه المواد
بنسبة(25%) يحرم من
دخول امتحانات هذا
المقرر ويعتبر راسبا
فيه, ولا يلتفت إلى
أي عذر.
وفي
كل الأحوال يفصل
المتدرب من التدريب
بالمركز إذا تغيب مدة
دورة تدريبية كاملة
بدون ان يقدم عذرا
تقبله إدارة المركز
خلال فترة زمنية
أقصاها أسبوع من
بداية الدورة
التدريبية التالية
للدورة التي تغيب
عنها, ولا تحسب مدة
الغياب ضمن مدة
التدريب المنصوص
عليها في هذه اللائحة
إذا ثم قبول عذره من
قبل إدارة المركز .
مــــــ25ـــــادة
يقوم
عضو هيئة التدريب
برصد الحضور والغياب
في كل محاضرة نظرية
وعملية وإحالته الى
مسجل المركز عن طريق
أمين القسم المختص
شهريا ليتولى توثيقه
وإبلاغ المتدرب به
ولفت نظره بعدم تكرار
الغياب والآثار التي
تترتب علي ذلك .
مــــــ26ــــادة
يتولى أستاذ كل مادة
إعلان نتائج
الامتحانات الجزئية و
إعادة أوراقها إلي
المتدربين و تمكينهم
من معرفة أوجه القصور
فيها , وعليه تقديم
نسخة من كشف درجات
أعمال الدورة
التدريبية في صورته
النهائية إلى مكتب
التسجيل والتدريب
والامتحانات بعد
اعتمادها من أمين
القسم وذلك قبل أسبوع
على الأقل من بداية
الامتحانات.
مـــــ27ـــــادة
يعقد
الامتحان النهائي لكل
مادة في الأسبوع
الأخير من الدورة
التدريبية
, وفقا للجدول
المعد لهذه الدورة
وتكون إجابة المتدرب
على الورق المقدم من
المركز ولايسمح
للمتدرب بالاحتفاظ
بأية كتب او مذكرات
أو أوراق أو أدوات
الا ماتسمح به لجنة
الامتحانات.
مــــــ28ـــــــادة
تشكل
ادارة المركز قبل بدء
الامتحانات النهائية
للدورة التدريبية
لجنة لتسيير
الامتحانات
النهائية و
الإشراف عليها تسمي
لجنة الامتحانات و
المراقبة تحدد فيها
وبدقة مهام كل عضو من
أعضاءها للقيام
بأعمال المراقبة و
الرصد و المراجعة
وغيرها من المهام
المتعلقة بالامتحانات
وأمر تنظيمها وتتكون
من:-
1.
أحد أعضاء هيئة
التدريب المشهود لهم
بالقدرة و الكفاءة في
تسيير الامتحانات
رئيساً
2.
رئيس قسم الدراسة و
التدريب و الامتحانات
بالمركز
عضواً
3.
عدد من أعضاء هيئة
التدريب و الموظفين
بالمركز
أعضاء
مــــــ29ـــــــادة
تختص
لجنة الامتحانات و
المراقبة المشار
إليها في المادة
السابقة بكل ما يتعلق
بسير الامتحانات
وتنظيمها وفق الأسس
التي تقررها لجان
الامتحانات والمراقبة
ولها على وجه الخصوص
الأتي :-
1-
استلام أوراق الأسئلة
من أعضاء هيئة
التدريب
2-
تسليم و استلام أوراق
الإجابة
3-
وضع قوائم بتوزيع
الملاحظين
4-
إعداد قوائم
المتدريبن المتقدمين
للامتحانات
5-
رصد نتائج الامتحانات
مـــــ30ـــــــادة
تعد أسئلة الامتحانات
النهائية و تصحح
الإجابات من قبل عضو
هيئة التدريب الذي
قام بتدريس المادة
المقررة وفي حالة
تعذر قيامه بذلك
،تكلف إدارة المركز
عضوا آخر للقيام بهذه
المهام وتسلم نتائج
الامتحانات و أوراق
الإجابة إلى المكلف
بالاستلام من أعضاء
لجنة الامتحانات و
المراقبة خلال
موعد أقصاه أسبوع من
تاريخ إجراء الامتحان
النهائي لأي مادة من
المواد المقررة وفق
جدول الامتحانات
النهائية من نسختين
على النموذج المعد
لهذا الغرض تسلم
النسخة الأصلية إلى
مكتب التسجيل و
التدريب و الامتحانات
و الثانية لأستاذ
المادة على ان يتم
الاحتفاظ بها في
المركز لمدة لا تقل
عن سنة تدريبية
كاملة.
مـــــ31ـــــــادة
لا
يجوز إعلان النتائج
النهائيةلإمتحانات
الدورات التدريبية
الا بعد مراجعتها و
توقيعها من قبل رئيس
لجنة الامتحانات ،
واعتمادها من مدير
المركز.
مــــــ32ـــــــادة
ترصد
درجات الامتحانات
المقرارات التي درسها
المتدرب في كشوفات
العامة ، وذلك لكل
دورة على حدة مبينا
فيه اسم المتدرب
رباعيا ، ورقم قيده،
و درجة الامتحان
وتقديره والمعدل الذي
تحصل عليه خلال
الدورة التدريبة،
والمعدل التراكمي
وعدد مرات الرسوب في
المقرارات التدريبية
ان وجدت وعدد الوحدات
التي انجزها وأية
بيانات آخرى ، على أن
يحدد اسم وتوقيع الذي
كتبه وأملاه وراجعه
ومدخل بياناتها ورئيس
لجنة الامتحانات
والمراقبة ومعتمدا من
قبل مدير المركز .
مــــــ33ـــــــادة
تقيم
المقرارات التدريبية
الواردة في المناهج
المعتمدة وفقا لعدد
الساعات الأسبوعيا
النظرية العملية على
النحو التالي :-
1-
المقرارات المخصص لها
(4) أربع ساعات عملية
فما فوق وليس بها
نظري تقيم على
أساس (4)أربع وحدات.
2-
المقرارات المخصص لها
(4) أربع ساعات نظرية
فما فوق وليس بها
عملي تقيم على
أساس (4)أربع وحدات.
3-
المقرارات المخصص لها
ساعات عملية و نظرية
2-2 ساعتان تقيم على
أساس (4) أربع وحدات
–وحدتان لكل منهما.
4-
المقرارت المخصص لها
اجمالي النظري
والعملي أربع ساعات
فما فوق أو العكس
تقيم على أساس (4)
أربع وحدات .
5-
المقرارات التي بها(3)
ثلاث ساعات تدريبية
نظري فقط أو عملي فقط
تقيم على أساس (3)
ثلاث وحدات .
6-
المقرارات التي بها
(2) ساعتان تدريبيتان
نظري فقط أو عملي فقط
تقيم على أساس (2)
وحدتان تدريبيتان .
7-
المقرارات التي بها
(1) ساعة تدريبية
واحدة تقيم على أساس
(1) وحدة تدريبية
واحدة .
8-
المشروع و يقيم على
أساس (4) أربع وحدات
.
9-
التدريب الميداني
يقيم على أساس (3)
ثلاث وحدات.
مــــــــــــــــ34ــــــــــــادة
يحظر على المتدرب
التحدث أثناء
الامتحان أو
الغش بأية صورة من
الصور أو الشروع فيه،
أو القيام بأي عمل من
شأنه الإخلال بنظام
الامتحان ، وفي حالة
قيامه بذلك يقوم
المشرف على الامتحان
بإخراجه من القاعة
وكتابة تقرير
بالمخالفة يحيله في
حينه إلى رئيس لجنة
الامتحانات أو من
يقوم مقامه للتحقق من
المخالفة .
مــــــــــــــــ35ــــــــــــادة
يحق للمتدرب الراسب
في مادتين كحد أقصى
دخول امتحانات الدور
التكميلي و التي تجرى
قبل بداية الدورة
التدريبية التالية ،
شريطة حصول المتدرب
على النسبة المطلوبة
في الامتحان العملي
النهائي (الدور الأول
) .
مــــــــــــــــ36ــــــــــــادة
يحسب المتوسط الفصلي
بضرب درجة كل مقرر في
عدد وحدات ذلك المقرر
، ثم يجمع حاصل الضرب
و يقسم على مجموع
الوحدات التي درسها
الطالب ، و لا تحسب
ضمنها المقررات التي
تغيب عنها المتدرب
بعذر مقبول من ادارة
المركز و يحسب
المتوسط التراكمي
بنفس الطريقة مع
اضافة مجموع الوحدات
ومجموع الدرجات
السابقة إلى اللاحقة
وقسمة ناتج عدد
الدرجات على عدد
الوحدات التراكمية.
مــــــــــــــــ37ــــــــــــادة
يسلم المتدرب في
نهاية كل دورة
تدريبية تقريرا
بتقديراته و معدله
الفصلي و التراكمي و
يعتبر ذلك اخطارا له
عن وضعه التدريبي.
مــــــــــــــــ38ــــــــــــادة
تحدد درجات و تقديرات
كل مقرر على النحو
التالي :-
|
الدرجة |
المقرر |
الرمز |
|
من
85 % إلى
100% |
ممتاز |
أ |
|
من
75%إلى
أقل من
85% |
جيد جدا |
ب |
|
من65%
إلى أقل
من 75% |
جيد |
ج |
|
من
50%إلى
أقل من
65 % |
مقبول |
د |
|
أقل من
50 % |
ضعيف |
ر |
ويعتبر المتدرب ناجحا
في المقرر إذا تحصل
فيه على تقدير مقبول
.
مـــــــــــــــ39ـــــــــــــــادة
يجب على المتدرب الذى
يقل معدله التراكمى
عن 55% ان يعيد
التسجيل في أي مقرر
مرة واحدة فقط لتحسين
متوسط معدله التراكمي
، وبما لايتجاوز
مادتين في الدورة
التدريبية الواحدة
شريطة الايتعارض ذلك
مع بنود اللائحة وبعد
موافقة القسم المختص
ورئيس مكتب التسجيل
والتدريب والامتحانات
.
مـــــــــــــــ40ـــــــــــــــادة
مع مراعاة سرية
الامتحانات يجوز
للمتدرب التقدم بطلب
لمراجعة اوراق
الاجابة للامتحان
النهائي ،بشرط الا
تزيد عن ثلاث مواد
والتقيد بالموعد
المحدد ، ودفع الرسوم
المحددة لذلك ، علي
ان تتولي لجنة علمية
مكونة من استاذ
المادة ، وعضو هيئة
تدريب متخصص ورئيس
القسم العلمي المختص
، البت في الموضوع
واحالة تقرير بالحالة
الي مكتب الشؤون
العلمية
لاعتماده فاذا ثبت
صحة ادعاء المتدرب
فيتم تصحيح النتيجة
وتودع نسخة من
التقرير في ملف
المتدرب وتعاد
اليه قيمة الكفالة
ويقدم عضو هيئة
التدريب تبريرا
مكتوبا لعدم
دقته في التصحيح
اما اذا لم
تثبت صحة ادعاء
المتدرب فيترتب علي
ذلك أولوية قيمة
الكفالة إلي المركز
وعلى ادارة المركز
اخبار المتدرب بهذه
الإجراءات والضوابط
عند تقديمه طلب
المراجعة .
مـــــــــــــــ41ـــــــــــــــادة
في حالة عدم اجتياز
المتدرب بنجاح لجميع
مقررات الدورة
التدريبية خلال
دورتين تدريبيتين
يعطى فرصة استثنائية
لإعادة الدورة
التدريبية في
المقررات التي رسب
فيها فقط ، فاذا اخفق
في ذلك يحق لإدارة
المركز عرضة عرضة على
لجنة علمية تشكلها
لهذا الغرض للنظر في
إمكانية منحه
فرصة استثنائية اخيرة
.
وفى جميع
الاحوال لايحق له
مواصلة التدريب
بالدبلوم العالي اذا
تجاوزت مدة بقائه
ثمانية دورات تدريبية
.
مـــــــــــــــ42ـــــــــــــــادة
يسمح للمتدرب الذي
يجتاز مقررات
الدورتين الاولى
والثانية بنجاح في
مدة لاتزيد على اربع
دورات تدريبية
بمواصلة التدريب
والانتقال الي الدورة
التدريبية الثالثة ،
وفي حالة عدم قدرته
على ذلك يتم منحه
شهادة الدبلوم
التخصصي .
مـــــــــــــــ43ـــــــــــــــادة
لايعتبر المتدرب
مؤهلا للتسجيل في
مشروع التخرج
والتدريب العملى
الميداني الا اذا
اجتاز جميع الدورات
التدريبية الاربع
بنجاح وبمعدل تراكمي
لايقل عن (55%) .
الفصل
الثالث
مشروع التخرج
والتدريب الميداني
مـــــــــــ45ـــــــــادة
يقوم المتدرب
بالتنسيق مع القسم
المختص بتقديم خطة
مشروع التخرج في مجال
تخصصه ، يسمى مشروع
التخرج علي ان يشمل
البرنامج وصفا
للمشروع
واهدافه ومدى
الاستفادة منه وخطوات
العمل والتكاليف
المالية ، موقعا من
قبل الاستاذ المشرف
والقسم المختص ويعتمد
من مكتب الشؤون
العلمية والتقنية
وذلك وفق الخطوات
التالية :ـ
-
يبدا المتدرب في
مشروع التخرج بعد
اعتماده من ادارة
المركز تحت توجيه
واشراف الاستاذ
المشرف الذى يعتبر
مسئولا عن متابعة
المتدرب فى المشروع
-
يقوم المتدرب بتسجيل
المشروع ضمن مقررات
الدورات التدريبية
الخامسة
-
يقيم المشروع من قبل
لجنة مناقشة
تكلف من ادارة المركز
بالتنسيق مع القسم
المختص على ان يكون
المشرف احد اعضائها .
-
يحق للطالب والمشرف
معا لظروف خاصة ان
يطلب تاجيل مناقشة
المشروع للدورة
التدريبية التالية :-
مـــــــــــ46ـــــــــادة
توزع درجات تقييم
مشروع التخرج وفقا
للآتي :-
60% من الدرجة الكلية
للجنة المناقشة.
30% من الدرجة الكلية
للأستاذ المشرف.
10% من الدرجة الكلية
للقسم المختص.
ولا يعتبر المتدرب
ناجحا إلا إذا تحصل
على (50%) من درجة
لجنة المناقشة ويعطى
المتدرب واحد من
التقديرات الواردة في
المادة (38)من هذه
اللائحة.
مـــــــــــ47ـــــــــادة
تكون الحقوق محفوظة
للمتدرب و المشرف في
حالة ما اذا احتوى
المشروع على أي نوع
من أنواع
الابتكار وفق
للتشريعات المعمول
بها في الجماهيرية
العظمى.
وتحفظ نسخة من الوصف
النظري و العملي
للمشروع في مكتبة
المركز أو أي مكان
آخر تحدده إدارة
المركز .
مـــــــــــ48ـــــــــادة
التدريب العملي أحد
متطلبات التدريب
للحصول على درجة
الدبلوم المهني
العالي في مجال
التخصص ، مدته دورة
تدريبية كاملة ،
ولإدارة المركز تحديد
جهة التدريب الميداني
وتوقيته وكيفية تقييم
المتدربين والإجراءات
المتعلقة به على أن
يقوم الطالب بذلك
خلال الدورة
التدريبية الخامسة .
مـــــــــــ49ـــــــــادة
يمنح المتدرب الذي
استوفى الشروط
المنصوص عليها في هذه
اللائحة درجة الدبلوم
المنهي العالي
التخصصي في مجال
تخصصه ، موقعاً عليه
إدارة المركز وتمنح
درجة الشرف
للمتدرب المتحصل على
تقدير عام ممتاز
ولا تسلم الشهادة
للمتدرب إلا بعد أداء
ما عليه من التزامات
تجاه المركز .
الفصل الرابع
المخالفات و النظام
التأديبي
مـــــــــــــــ50ــــــــــــــادة
يستهدف النظام
التأديبى المحافظة
على محتويات المركز
ومرافقه وتحقيق أقصى
درجات النظام
والالتزام العلمى
والأخلاقى به.
ويخضع المتدربون
للنظام التأديبى
الموضحة أحكامه فيما
بعد ، ولايجوز لأى
منهم الاحتجاج بعدم
العلم به أو بغيره من
اللوائح المعمول بها
في المراكز المهنية
العليا ، أو بعدم
الاطلاع عليها بعد
نشرها بلوحة
الإعلانات الخاصة
بالمركز.
مـــــــــــــ51ــــــــــــــــادة
يجب على المتدرب
احترام النظم
واللوائح المعمول بها
في المركز ،
والمحافظة على جميع
المرافق وان يحسن
معاملة مدربيه
وزملائه وكافة
العاملين بالمركز
ويعتبر من المخالفات
التأديبية :-
1.
كل عمل مخل بالشرف
والكرامة أو بحسن
السيرة والسلوك داخل
المركز أو خارجه.
2.
عدم المحافظة على
مرافق وأدوات وملحقات
المركز والأقسام
الداخلية أو إساءة
استعمالها ،وعدم
التقيد بالقواعد
والنظم المعمول بها
للمحافظة عليها.
3.
الغش في الامتحانات
أو الشروع فيه.
4.
انتحال الشخصية بأى
صورة من الصور.
5.
الامتناع عن حضور
المحاضرات أو
الامتحانات أو
التحريض على ذلك .
6.
الاعتداء على أى من
العاملين أو
المتدربين أو الإساءة
إليهم أو منعهم من أد
اة عملهم بأى شكل من
الإشكال .
7.
توريج أى أفكار
تتنافى نع سلطة الشعب
ومبادىء ثورة الفاتح
العظيم .
8.
كل عمل أو عبث أو
استخفاف من شأنه
الإخلال بسير العملية
التدريبية بالمركز
وعدم انتظامها بصورة
طبيعية .
9.
الامتناع عن الإدلاء
بالشهادة أمام لجان
التحقيق أو التأديب
المشكلة وفقا لإحكام
هذه اللائحة .
10.كل مشاركة أو
تحريض أو مساعدة في
ارتكاب أى من
المخلفات السابقة .
مــــــــــــــــــــ52ــــــــــادة
تقسم المخالفات
التأدبية على النحو
التالي:ـ
1.
الاعتداءعلي ؟أعضاء
هيئة التدريب
والعاملين و المدربين
بالمركز.
2.
الاعتداء علي الأموال
والمرافق التابعة
للمركز.
3.
الإخلال بنظام سير
الدراسة والامتحانات
بالمركز .
4.
السلوك المنافي
للخلق القويم الذي
ينبغي أن يكون عليه
المتدرب.
مــــــــــــــــــــ53ــــــــــادة
يعد من المخالفات
الاعتداء على أعضاء
هيئة التدريس أو
العاملين أو
المتدربين :-
1.
الضرب والايذ اء.
2.
السب أو القذف أو
التهديد.
3.
الإهانة.
ويتحقق الاعتداء إذا
تم بصورة علنية أو
غيرها , بحضور
المعتدي عليه أو في
غيابه وسواء ارتكب
كتابه أو شفاهة أو
إشارة.
مــــــــــــــــــــ54ــــــــادة
تعد من مخالفلت
الاعتداء على الاموال
والمرافق التابعة
للمركز:-
1.
إتلاف أوتخريب
الأدوات والمعدات
التابعة لمرافق
المركز سواء بجعلها
غير صالحة للاستعمال
أو بتغير وجهة
استعمالها كليا
أوجزئيا.
2.
سرقة الأموال او
الأدوات أو المعدات
أو الكتب أو غيرها من
ممتلكات المركز أو
الاستيلاء عليها.
3.
عدم إرجاع ما سلم
للمتدرب على سبيل
الأمانة أو الاعارة.
مــــــــــــــــــــ55ـــــــــادة
يعد من مخالفات
الإخلال بنظام
الدراسة والتدريب
والامتحانات :-
1.
تزوير الإفادات أو
الشهادات أو الوثائق
الرسمية سواء كانت
صادرة عن المركز أو
من خارجه مادامت ذات
صلة بإجراءات التدريب
أو الانتفاع بمرافق
المركز .
2.
انتحال الشخصية سواء
لتحقيق منفعة للفاعل
أو لغيره ، ويعد
انتحالا للشخصية دخول
متدرب بدلا عن متدرب
اخر في الامتحانات
ويعتبر من أتفق معه
أو سهل له ذلك شريكا
له ويخضع للعقوبة
ذاتها.
3.
إثارة الفوضى وعرقلة
سير المحاضرات أو
الدروس المعملية بأية
صورة كانت.
4.
التأتير على الأساتذة
أو العاملين فيما يخص
سير التدريب
والامتحانات أو
التقييم او غيرها مما
يتعلق بالعملية
التدريبية .
5.
الغش في الامتحانات
أو الشروع فيه بأية
صورة من الصور ويعتبر
من قبل الشروع في
الغش مجرد إدخال
المتدرب على قاعة
الامتحانات كل ماله
علاقة بالمنهج
التدريبي موضوع
الامتحان.
6.
الامتناع عن الإدلاء
بالشهادة امام لجان
التحقيق او التأديب
المشكلة وفقا لأحكام
هذه اللائحة واية
مخالفة للوائح والنظم
المتعلقة بنظام العمل
في المركز والمرافق
التابعة له.
مــــــــــــــــــــ56ــــــــــادة
يعد سلوكا منافيا
للخلق القويم الذي
ينبغي ان يكون عليه
المتدرب, الترويج إلى
أفكار هدامة تتنافى
مع سلطة الشعب ومبادئ
ثورة الفاتح العظيم
وكل ما من شأنه
الإساءة إلى المركز
ويتعارض مع الآداب
والأخلاق المرعية
والإخلال بسير
العملية التدريبية
حسب الأصول المتعارف
عليها في المركز.
مــــــــــــــــــ57ــــــــــادة
تعد من الجرائم
المخلة بالشرف:-
1.
جرائم الاعتداء على
العرض ولو تمت برضى
المعتدى عليه وفي هذه
الحالة يكون الطرف
الأخر شريكا في
الجريمة.
2.
تعاطي المخدرات
والمسكرات أو التعامل
فيها بأية صورة من
الصور.
3.
تداول الأشياء
الفاضحة أو توزيعها
أو عرضها.
4.
كل ما من شأنه أن يخل
بالشرف وفقا للقوانين
واللوائح النافذة.
مــــــــــــــــــــ58ـــــــــادة
إذا أقدم المتدرب على
إرتكاب فعل يخل
باللوائح والأنظمة
المعمول بها في
المركز سواء تم ذلك
بداخله أو خارجه أو
في أي من ملحقاته
تطبق بشأنه أحكام
التأديب المنصوص
عليها في هذه اللائحة
.
مــــــــــــــــــــ59ــــــــــادة
يظل المتدرب خاضعا
لأحكام التأديب من
تاريخ تسجيله بالمركز
وحتى زوال هذه الصفه
عنه بتخرجه أو بإلغاء
تسجيله.
مــــــــــــــــــــ60ـــــــــادة
يعد مخالفة تأديبية
كل فعل سواء أخد صورة
ايجابية أو كان مجرد
امتناع إذا شكل
مخالفة للوائح
والأنظمة المعمول بها
بالمركز.
مــــــــــــــــــــ61ــــــــــادة
لاتخل أحكام التأديب
المنصوص عليها بهذه
اللائحة بالعقوبات
المنصوص عليها
بالتشريعات النافذة
وإذا شكل سلوك
المتدرب جريمة جنائية
تعين على المركز
إبلاغ جهات الاختصاص
فورا بالواقعة دون ان
يؤثر ذلك على سير
الاجراءات التاذيبية
في مواجهة.
مــــــــــــــــــــ62ــــــــادة
تسري احكام التأديب
على المتدرب سواء
أقدم على ارتكاب
المخافة بصفته فاعلا
اصليا أو كان شريكا
ويأخذ الشروع في
ارتكاب المخالفه حكم
المخالفة التامة وإن
كان الفعل قد أوقف أو
خاب أثره لأسباب
لادخل لإرادة المتدرب
فيها.
مــــــــــــــــــــ63ـــــــادة
يعد التعدادالوارد في
المواد (51 ,52 ,53
,55،54, 56, 57)على
سبيل المثال للحصر
ويعتبر السلوك مكونا
لأي من المخالفات أو
الجرائم المذكورة في
المواد السابقة ما
دام مخالفا للتشريعات
والنظم المعمول بها
ويتنافى مع الأخلاق
والآداب العامة.
مــــــــــــــــــــ64ـــــــادة
ينذر المتدرب في
الحالتين الاتيتين:ـ
1.
إذا انقطع عن متابعة
الدراسة والتدريب لأي
سبب كان مدة تزيد عن
أسبوعين في الدورة
التدريبية الواحدة.
2.
إذا تحصل على تقدير
عام ضعيف في أي دورة
من الدورات
التدريبية.
مــــــــــــــــــــ65ــــــادة
يفصل المتدرب وينتهي
حقه في الاستمرار في
الدراسة والتدريب
وذلك في احدى الحالات
الاتية :-
1.
اذا انقطع عن الدراسة
والتدريب لسبب غير
مشروع مدة دورتين
تدريبيتين .
2.
اذا تحصل على تقدير
عام ضعيف خلال دورتين
متتاليتين.
3. اذا أستنفذ الحد
الاقصى لمدة الدراسة
والتدريب المقررة في
هذه اللائحة .
مـــــــــــــــــــــ66ـــــــادة
كل سلوك يشكل مخالفة
لما نصت عليه المادة
(53) فقرة (1)من هذه
اللائحة يعاقب مرتكبه
بالايقاف عن التدريب
مدة لاتقل عن دورتين
تدريبيتين ،
واذا كان المتدرب
عائدا يفصل من
المركز.
مــــــــــــــــــــــ67ـــــــــادة
كل سلوك يشكل احدى
المخالفات المنصوص
عليها في المادة (53)
فقرة (2،3) من هذه
اللائحة يعاقب مرتكبه
بالايقاف عن التدريب
مدة لاتقل عن دورة
تدريبية ,واذا كان
المتدرب عائدا تكون
العقوبة الايقاف عن
التدريب مدة
لاتقل عن دورتين
تدريبيتين .
مــــــــــــــــــــــ68ـــــــــادة
يعاقب على المخالفات
المنصوص عليها في
المادة (54) بالوقف
عن التدريب مدة لاتقل
عن دورة تدريبية
والفصل من المركز عن
تكرار المخالفات
ولايعاد المخالف إلى
مواصلة التدريب الا
اذا دفع قيمة الاضرار
التي احدتها .
مـــــــــــــــــــــــ69ــــــادة
1.
يعاقب على المخالفات
المنصوص عليها في
المادة (55) على
النحو التالي :-
أ-
المخالفتان المنصوص
عليهما في الفقرتين
(1،2) من المادة
المذكورة يعاقب
عليهما بالوقف عن
التدريب مدة لاتقل عن
دورة تدريبية ولاتزيد
على دورتين تدريبيتن
واذا كان المتدرب
عائدا يفصل من المركز
.
ب-
المخالفتان المنصوص
عليهما في الفقرتين
(3,4) من المادة
المذكورة يعاقب
عليهما بحرمانه من
دخول الامتحانات كليا
او جزئيا ويعتبر
امتحانه ملغيا في
المادة التي ارتكب
فيها المخالفة .
ت-
يعاقب على المخالفت
المنصوص عليهما في
الفقرتين (6،5) من
المادة المدكورة
باحدى العقوبات
التالية :-
1. الأنذار.
2. الحرمان من
الاستفادة من مرافق
المركز مدة لاتقل عن
شهر .
3.الايقاف عن الدراسة
والتدريب مدة دورة
تدريبية واحدة .
مـــــــــ70ـــــــادة
يعاقب على المخالفات
المنصوص عليها في
المادة (56) من هذه
اللائحة بأحدى
العقوبات التالية :ـ
1.الوقف عن الدراسة
والتدريب مدة لأتقل
عن الشهر .
2.
الحرمان من دخول
امتحانات أعمال السنة
أو الدورة التدريبية
أ إلغاؤه, إذا كان
المتدرب
قد دخلها , أما إذا
كان المتدرب عائدا
يوقف تسجيله في
الدورة التدريبية
التي وقعت فيها
المخالفة.
3.
الفصل من الدراسة إذا
كان ثبت ترويجه أفكار
هدامه تتنافى مع سلطة
الشعب و مبادئ الفاتح
العظيم.
مـــــــــ71ـــــــادة
يعاقب على المخالفات
المنصوص عليها في
المادة (57) بالوقف
عن التدريب مدةلاتقل
عن دورة تدريبية
واحدة و لاتزيد على
دورتين تدريبيتين ,
وإذا كان الطالب
عائدا يفصل من المركز.
مـــــــــ72ـــــــادة
أ.يترتب على الوقف
المؤقت عن الدراسة و
التدريب حرمان
المتدرب من التقدم
إلى الامتحانات التي
تعقد أثناء سريان مدة
الوقف بما في ذلك
الامتحانات النهائية.
ب.
ويحول الفصل من
المركز دون إمكانية
قيد المتدرب من جديد
في أى مركز اخر في
الجماهيرية العظمى.
مـــــــــ73ـــــــادة
تشكل
لجنة للتحقيق في
المخالفات والتجاوزات
التى تقع بالمخالفة
لأحكام هذه الائحة
بقرار يصدر عن مدير
إدارة المركز.
ويشكل مجلسا تأدبية
برئاسة أحد رؤساء
الاقسام العلمية
بالمركز , وعضوين
اثنين من أعضاء هيئة
التدريب بالمركز من
ذوي الخبرة و الدراية
وعضوا من الإدارة
القانونية بالمركز
وعضوا عن الرابطة
الطلابية بالمركز,
على ان يكونوا من غير
أعضاء لجنة التحقيق.
مـــــــــ74ـــــــادة
أ-
ـ يحق لرئيس لجنة
الامتحانات والمراقبة
أو مدير أو رئيس قاعة
الامتحانات مباشرة أو
بناء على طلب أي
مراقب أن يفتش
المتدرب أو أن يأمر
بتفتيشه, وإذا وجدت
قرائن قوية تدعوإلى
الأشباه بحيازة ذلك
الطالب لأوراق لها
علاقة بالمقرر موضوع
الامتحانات و إذا كان
المشتبه فيه متدربة
يجب الاستعانة بأنثى
في عملية التفتيش.
ب-
يحق لمدير المركز ومن
في حكمه أو رئيس لجنة
الامتحانات أو من
يكلفه أن يخرج من
قاعة الامتحان كل
متدرب مخالف لتعليمات
لجنة الامتحانات و
المراقبة ويعتبر
امتحانه ملغيا في
المقرر الذي ارتكب
فيه المخالفة ويمنح
فيه درجة (الصفر)
.
ت-
كل متدرب يحاول الغش
بأية صورة كانت أو
يضبط معه كل ماله
علاقة بالمقرر عدا ما
هو مسموح به مع ورقة
الأسئلة موضوع
الامتحان،ويعتبر
امتحانه ملغيا في
المقرر الذي ارتكب
فيه المخالفة ويمنح
درجة (صفر ) في جميع
المواد.
ث-
أما في الأحوال
الآخرى فتلغى
الامتحانات بقرار من
مجلس التأديب ويترتب
على الغاء الامتحان
بطلان الشهادة أو
الدبلوم إذا كانت قد
منحت للمتدرب قبل
اكتشاف حالة الغش.
ج-
يفصل من المركز
المتدرب الذي يدان
بالغش للمرة الثانية.
مــــــــــــــ75ــــادة
على كل من يعلم بوقوع
مخالفة للقوانين
واللوائح والأنظمة
المعمول بها في
المركز أن يقدم بلاغا
عن هذه المخالفة
يتضمن تقريرا مكتوبا
إلى إدارة المركز .
مـــــــــــــــــ76ـــــــادة
فور الإبلاغ عن
الواقعة يتعين خلال
ثلاثة أيام من تاريخ
البلاغ على مدير
المركز تكليف لجنة
تحقيق من ثلاثة من
أعضاء هيئة التدريب
يكون أحدهم مقررا
للجنة .
مـــــــــ77ـــــــادة
يتم إبلاغ المتدرب
بالتحقيق قبل موعده
بيوم كامل على الاقل
ولا يحسب اليوم الذى
تم فيه الاعلان ويجوز
ان يتم التحقيق فورا
اذا كان يخشى ضياع
الادلة للمسائل
العاجلة بشكل عام .
مـــــــــ78ـــــــادة
هاء من التحقيق أو
عدم حضور الطالب بعد
إعلانه به تقدم
اللجنة تقريرا مكتوبا
مفصلا وتوصياتها إلى
إدارة المركز .
مـــــــــ79ـــــــادة
فورالأنتهاء من
التحقيق يتم تشكيل
مجلس التأديب بقرار
من مدير المركز وفقا
لما نصت عليه المادة
(73) من هذه اللا ئحة
ويتم إعلان من تمت
إحالته إلى اللجنة
المذكورة بالموعد
الذى ينبغى فيه مثوله
امامهم وذلك لمدة
لاتقل عن ثلاثة أيام
ولا يحتسب اليوم الذى
تم فيه الاعلان من
بينها وفى حالة عدم
الحضور يحاكم غيابيا
.
مـــــــــ80ــــــادة
يصدر مجلس التأديب
قراراته بعد سماع
أقوال الطالب و يجوز
للمجلس استدعاء
الشهود كما يجوز له
استدعاء من قام
بالتحقيق .
مـــــــــ81ـــــــادة
تصدر
قرارات مجلس التأديب
بالأغلبية وفي حالة
تعادل الأصوات يرجح
الجانب الذي منه
الرئيس .
مـــــــــ82ـــــــادة
يتم الإعلان عن موعد
التحقيق والتأديب
وقراراته بلوحة
الاعلانات الخاصة
بالمركز ويعتبر ذلك
قرينه على العلم به.
مـــــــــ83ـــــــادة
تعتبر قرارات مجلس
التأديب التي تصدر
طبقا لأحكام هذه
اللائحة نهائية بعد
اعتمادها من إدارة
المركز ولا يجوز
الطعن فيها إلا
بالطرق القضائية
المقررة بموجب
التشريعات النافذة .